رواية 1 — أبواب الأنبذة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال عليه السلام: يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإن قطر فيها الدم؟ فقال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي (1).
#الأشربة#الأنبذة#المسكر#وقوع_المسكر_في_الطعام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ