رواية 6 — أبواب الأنبذة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال: بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال: بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الامر إلى أبي عليه السلام فقال أبي: أرأيتم القسط (3) لولا ما يطرح فيه أولا كان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا الأول ما أسكر قال: ثم قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.
#الأشربة#الأنبذة#النبيذ