عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.