رواية 1 — كتاب الذبائح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها: يعني (1) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
#الذبائح#صفة_الذبح