رواية 6 — كتاب الوصايا

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، فقال: إذا أبان فيه (1) فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث.
#الوصايا#التصرف_في_المال#عطية_المريض#الثلث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ