عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا، عن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصى للوارث بشئ، قال: نعم، أو قال: جائز له.