رواية 2 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن (عليه السلام) أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (2) في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى إلى سيدنا فان هو أمر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله قال: فكتب (عليه السلام) بخطه ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.
#الوصايا#مقدار_الوصية#الوصية_بأكثر_من_الثلث