رواية 15 — كتاب الوصايا
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
#الوصايا#الوصية_بالعتق#قصور_الثلث#القرعة