رواية 18 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجرى على ولدها (2).
#الوصايا#الوصية_بالعتق#عتق_الثلث#الاستسعاء