رواية 3 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال: فقال: أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.
#الوصايا#ضمان_الوصي#تبديل_الوصية#الوصية_بالعتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ