رواية 7 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا الذي رحم فإنه لا يرجع فيه
#الوصايا#الصدقة#الصدقة_على_الصغير#القبض