رواية 38 — كتاب الوصايا
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط والإجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره؟ قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.
#الوصايا#السكنى#بيع_دار_السكنى#الشروط