رواية 3 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا أن مالها قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه (1)
#الوصايا#الوصية_بالسهم#الوديعة#إقرار_الموصي