رواية 20 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له: اشتر منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت ، فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال: موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر عليه السلام : أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
#الوصايا#العبد_المأذون#التجارة#الضمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ