رواية 7 — كتاب الوصايا

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (1).
#الوصايا#بلوغ_الصبي#أربع_عشرة_سنة#التكليف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ