رواية 1 — كتاب المواريث

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزار، وغيره، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال: إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم في الكلالة (1) " ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عز وجل غير زوج أو زوجة . في الوقت الذي فرض الله لهم في مثل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان، فاستغرقوا السهام كلها ولم يحتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع إذ لا وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث فيستغرقونه يتم سهامهم باستغراقهم تمام السهام وإذا تمت سهامهم ومواريثهم لم يجز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كملا التي عليها المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه المفروض ثم يرد ما بقي من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم (1). علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال: إنما جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الانسان لان الله عز وجل بحكمته خلق الانسان من ستة أجزاء فوضع المواريث على ستة أسهم وهو قوله عز وجل: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " ففي النطفة دية ، " ثم خلقنا النطفة علقة " ففي العلقة دية ، " فخلقنا العلقة مضغة " وفيها دية ، " فخلقنا المضغة عظاما " وفيها دية ، " فكسونا العظام لحما " وفيه دية أخرى، " ثم أنشأناه خلقا آخر " وفيه دية أخرى، فهذا ذكر آخر المخلوق.
#المواريث#الزوج_والزوجة#الحجب#لا_يرث_مع_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ