رواية 3 — كتاب المواريث
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن هشام، عن الأحول، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
#المواريث#علة_الميراث#للذكر_مثل_حظ_الأنثيين