علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.