رواية 5 — كتاب المواريث

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها و أمها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان و للأب السدس سهم. قال الفضل بن شاذان في هذه المسألة: ومن الدليل على أن للأم الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للأم السدس وإنما قالوا للام ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب لان الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا وإنما قال: " وورثه أبواه فلأمه الثلث (1) " وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب فإنما يرث الأب ما بقي. باب الكلالة (2)
#المواريث#ميراث_الأبوين#الزوج_والأبوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ