رواية 8 — كتاب المواريث
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن امرء هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. قال الفضل: إن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالمال للعم الذي للأب والام. وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والأنثى فيه سواء. وإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب فالمال للخال للأب والام. وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للأب والام دون التي هي للأب.
#المواريث#ذوو_الأرحام#العمة_والخالة