رواية 9 — كتاب المواريث

وقد قال النبي صلى الله عليه وآله : " الخال وارث من لا وارث له ". وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الأب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الأب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله. فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة والعم لا يقوم مقام الجد، لان ابن الأخ يرث مع الجد، وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجد ولد الاخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ. وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال: المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه (1) لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و ليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الأب فإنه يأخذ ميراث الأب وكل من كانت قرابته من قبل الام فإنه يأخذ ميراث الام وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرب بالابن فإنه أخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الام والأب إن شاء الله. وإن ترك الميت عما لام وعما لأب وأم فللعم للأم السدس وما بقي فللعم للأب والام. وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الأخ لأنها من ولد الأب والعمة من ولد الجد. وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام فالمال كله للأخ للام لان العم لا يرث مع الأخ للام لان الأخ للام إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم. فإن ترك ابن عم لأب وهو أخ لام وابن عم لأب وأم فالمال لابن العم الذي هو أخ لام لان العم لا يرث مع الأخ للام. وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي فلابنة العم (1) للأب والام وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لام فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والام. وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لام فللخال للأم السدس وما بقي فللخال للأب والام. وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لام فللأخوال للأم الثلث وما بقي فللخال للأب والام ويسقط الأخوال للأب. وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والام الثلث وما بقي فللعم للأب. وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث. وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم (2) بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء. وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والام. وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب (3). وإن ترك ابنتي ابن عم إحديهما أخته لامه فالمال للتي هي أخته لامه. وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن. وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال بينهما نصفان (4). وإن ترك جدا أبا الام وخالا وخالة فالمال للجد أبي الام. وإن ترك عم أم وخال أم فالمال بينهما نصفان. وإن ترك خالته وابن أخته وابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته وسقط الباقون. وإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب (1) وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لام فله السدس من هذه الجهة والأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الأخ إحدى عشر من ثمانية عشر. فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الأخت من الام السدس ولابنة الأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهما (2) على قدر أنصبائهما وسقطت الأخرى وهي من اثنى عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الأخت للأم السدس سهمان ولابنة الأخت للأب والام النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا. فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة. فإن تركت زوجها وجدها أبا أمها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لأب وخالا لأب وأم فللخال الثلث نصيب الام والباقي للعم لأنه نصيب الأب. فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث. فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لام فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والام لان هذا كأن الأب مات وترك أخا لام وأختا لأب وأم (2) وههنا يفترقان. فان ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته. فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان. وإن ترك خالة الام وعمة الأب فلخالة الام الثلث ولعمة الأب الثلثان. وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان. وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والام الثلث وللعمة الثلثان. فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء (3) والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شئ له ثلث و لثلثه ثلث وهو تسعة، فثلث لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثنى عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستة و ثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.
#المواريث#ذوو_الأرحام#الخال_وارث_من_لا_وارث_له#العم_والخال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ