رواية 3 — كتاب المواريث

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره. عنه، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.
#المواريث#ميراث_الزوج#لا_وارث_غيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ