رواية 5 — كتاب المواريث
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة فقال: لها الربع وتدفع الباقي [إلينا]. باب * (ان النساء لا يرثن من العقار شيئا) * وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (1) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (2).
#المواريث#ميراث_الزوجة#الربع#نصيب_الإمام