رواية 6 — كتاب المواريث
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال: فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه.
#المواريث#ميراث_القاتل#إسقاط_الحمل#الجنين