رواية 1 — كتاب المواريث

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد وهم صغار؟ قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.
#المواريث#ميراث_أهل_الملل#ابن_الأخ_المسلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ