رواية 2 — كتاب المواريث

ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام.
#المواريث#ميراث_أهل_الملل#إسلام_الأم#الإسلام_قبل_القسمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ