رواية 4 — كتاب المواريث

ابن محبوب، عن عبد الله سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث .
#المواريث#ميراث_المستهل#شهادة_القابلة#الاستهلال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ