رواية 1 — كتاب المواريث
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ قال: قلت: المراة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول: هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال: فقال: فما يقول فيهم الناس عندكم، قلت: لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به و إذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض. 2 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات ؟ فقال: الميراث للأخ يصدقان. 3 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول: هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: [هو] أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك، قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورثه بعضهم من بعض. وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الاخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه وإن مات أحدهما لم يورثا لان الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.
#المواريث#الحميل#ميراث_السبي