رواية 3 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ابن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة.
#الحدود#الزنا#الإحصان#الغائب_عن_أهله