رواية 2 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد [الكامل].
#الحدود#الزنا#زنا_الصبي#حد_الصبي