رواية 1 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب قال: سمعت بكير ابن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
#الحدود#الزنا#ذات_محرم#الضرب_بالسيف