رواية 2 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن تقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
#الحدود#الزنا#جارية_الفيء#درء_الحد