رواية 14 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم، قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
#الحدود#شرب_الخمر#حد_الذمي#صلح_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ