رواية 4 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب فإن عاد قتل في الثالثة، قال جميل: وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير ، كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى (1) به يقتل في الرابعة.
#الحدود#شرب_الخمر#القتل_في_الثالثة