رواية 2 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : أن حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
#الحدود#النباش#نبش_ونكح#اختلاف_الناس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ