رواية 20 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته و عبد الامارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيئ. 21 علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
#الحدود#حد_المملوك#سرقة_العبد_من_مولاه#لا_قطع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ