رواية 7 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين (2).
#الحدود#حد_أهل_الذمة#شرب_الخمر#الإظهار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ