رواية 12 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و [إن شاء] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا عنه فإن على الامام ان يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل .
#الحدود#المحارب#شهر_السلاح#أخذ_المال