رواية 3 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه (1) واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.
#الحدود#الشفاعة_في_الحد#قبل_بلوغ_الإمام