رواية 11 — كتاب الحدود

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته [بعد] عدة المتوفي عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه.
#الحدود#المرتد#جحد_النبوة#بينونة_الزوجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ