عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (1) في مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.