رواية 12 — كتاب الديات

علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفاس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان وهو في مال‍ [ه] غريمه وليس عليها في قتلها إياه شئ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
#الديات#من_لا_دية_له#دفاع_عن_النفس#اللص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ