رواية 15 — كتاب الديات
على، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل .
#الديات#من_لا_دية_له#الإعناف_بين_الزوجين#اليمين