رواية 1 — كتاب الديات
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه فأرى أن على قاتله الدية من ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
#الديات#قتل_المجنون#الدفاع_عن_النفس