رواية 5 — كتاب الديات

ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (1).
#الديات#قتل_الحامل#دية_الجنين#الغرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ