رواية 12 — كتاب الديات

علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل فقاء عين امرأة فقال: إن يشاؤوا أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية و إن شات أن تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
#الديات#قصاص_العين#فقء_عين_المرأة#ربع_الدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ