رواية 8 — كتاب الديات
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضي فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (2).
#الديات#التنكيل_بالمملوك#العتق