رواية 1 — كتاب الديات
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له قول الله عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى (1) " قال: فقال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
#الديات#قتل_العبد#لا_يقتل_الحر_بالعبد#آية_القصاص