رواية 10 — كتاب الديات

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده فإن أقاموا البينة ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه (2).
#الديات#جناية_العبد#لا_يقبل_إقرار_العبد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ