رواية 4 — كتاب الديات
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العدواة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
#الديات#دماء_الذمة#الغش_والعداوة